المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 04:46:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 215

إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.