المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 04:43:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 240

إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.