المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
06/08/2017 04:53:00 |
13/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 185

لايجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الاحوط, ولا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر او بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لايضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج, كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.