المرجع الديني سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله)
06/08/2017 04:53:00 |
13/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 146

لايجوز استنابة من كان معذورا عن الاتيان ببعض اعمال الحج والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار حيث يؤدي ذلك الى نقص في بعض اعمال الحج فان لم يؤدي العذر الى ذلك كما لو صار معذورا فقط في ارتكاب بعض تروك الاحرام فنيابته صحيحة.