المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
29/07/2017 14:09:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 231

إذا كانت الإجارة على الأعمال والمناسك أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة. غاية الأمر أنه خالف الشرط. أما إذا كان الطريق داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة.