المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 15:53:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 236

فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن وجب عليه قضاؤه بنفسه, ولا يجزيه فعل النائب على الأحوط وجوباً. نعم, إذا زاد على النصف وخرج ناسياً حلت له النساء وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام ما بقي عليه من الطواف. وإن مات قبل تداركه يقضى عنه من تركته والأحوط استحباباً أن يتولى ذلك الولي.