المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
02/08/2017 15:53:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 216

وأما إذا مات الحاج قبل تداركه, فإن أوصى به خرج من ثلثه, وإلاّ لم يجب قضاؤه على وليه.