المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
01/08/2017 16:28:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 204

فإن فاتت الموالاة قبل بلوغ النصف بطل طوافه، وإلاّ جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف اختياراً، وأما لحاجة ضرورية أو مستحبة فلا بأس.