المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 04:40:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 190

لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما.