المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
29/07/2017 04:58:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 198

إذا كان في ذلك مصلحة عامة وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط وجوباً - وجب الحج، ولو كان من سهم السادة أو الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه لم يصح الشرط ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.