المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 17:04:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 268

لاتجب الكفارة. نعم يستحب للمحرم إذا ألقى القملة عن جسده أو قتلها أن يتصدق بقبضة من طعام بل هو الأحوط استحباباً.