المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 17:23:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 154

الظاهر انه لا بأس بالتظليل للراجل مطلقاً إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه, وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً, كما لو كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة, والأحوط استحباباً ترك التستر عن الشمس باليدين. ويجوز التظليل بالأجسام الثابتة - كالجدران والأنفاق والأشجار والجبال ونحوها - للمحرم راكباً كان ام راجلاً على الاظهر.