المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 17:24:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 154

لكن المستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء والبروز من كل ما يُكِنّ المحرم، ولا يحرم من التظليل إلا ما كان منافياً للواجب، ....فالعبرة إذن بتحقق عنوان البروز والإضحاء مما يُكنّ المحرم وليس عنوان التظليل.
وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً، كأن كان الساتر الجانبي قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.