المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 17:24:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 127

لا بأس بالحاجب من أحد الجانبين لأسفل الجسد كالرجلين وبعض البدن بنحو يصدق معه البروز عرفاً, كالجلوس في السيارة الصغيرة المقلوع سقفها وإن استلزم ستر الرجلين ونصف البدن, بل في السيارة الكبيرة والمكشوفة وإن ارتفع جانبها, وكذا لا بأس بكشف المحمل أو السيارة وإن بقيت بعض الأعمدة والقواطع غير العريضة, لا بأس بالسير في جنب الظلال غير التابع للسائر كالسير في ظل الجمل الماشي او المحمل أو سيارة, والأحوط وجوباً عدم المشي تحتها.