المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

| |عدد القراءات : 127
المرجع الديني سماحة السيد  محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

لا بأس بالحاجب من أحد الجانبين لأسفل الجسد كالرجلين وبعض البدن بنحو يصدق معه البروز عرفاً, كالجلوس في السيارة الصغيرة المقلوع سقفها وإن استلزم ستر الرجلين ونصف البدن, بل في السيارة الكبيرة والمكشوفة وإن ارتفع جانبها, وكذا لا بأس بكشف المحمل أو السيارة وإن بقيت بعض الأعمدة والقواطع غير العريضة, لا بأس بالسير في جنب الظلال غير التابع للسائر كالسير في ظل الجمل الماشي او المحمل أو سيارة, والأحوط وجوباً عدم المشي تحتها.