المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
02/08/2017 16:31:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 163

والأحوط وجوباً الإتيان بمثل ما صُد أو حُصر عنه من تمتع أو قران أو إفراد, ومع عدم ثبوته يستحب الإتيان به.