المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 16:27:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 241

إن لم يكن متمكناً من الاستنابة وأراد التحلل فالأحوط وجوباً أن يذبح أو ينحر هدياً, ويضم إليه الحلق أو التقصير... وإن كان متمكناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها, فليستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.