المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
02/08/2017 16:27:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 248

وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه ولا شيء عليه، ولا يكون حينئذٍ من المصدود، وإن استمر صده إلى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، ويصلي ركعتيه، ويسعى ثم يطوف عنه طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع النائب ذلك صح حجه، ولا تجري عليه أحكام المصدود أيضاً، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً فحينئذٍ يكون مصدوداً ووظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، ويضم إليه الحلق أو التقصير أيضاً على الأحوط.