المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 14:43:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 232

وإذا شك في أنه لبى أو لا، فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز، وإلا وجبت عليه التلبية. إذا نوى الإحرام ولبس الثوبين وشك في أنه لبى أو لا، بنى على أنه لم يلبِّ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم.
وإذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة، وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه، أو قبلها حتى لا تجب، فالأظهر عدم وجوبها، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التأريخ، أو التأريخ الزمني لأحدهما معلوماً وللآخر مجهولاً.