المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 17:36:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 206

فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة, وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها, ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط وجوباً. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.