المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 174
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد بمجرد صدق الاستيطان عليه بحيث يُعدّ من أهلها، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة، وإن كانت استطاعته في بلده.

(واما) إذا أقام البعيد في مكة بقصد المجاورة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه، وجب عليه حج التمتع، وكذا لو أقام بمكة واستطاع في أقل من سنتين وكان يمكنه الحج قبل إكمال السنتين، وأما لو استطاع بعد الدخول في السنة الثالثة من إقامته بمكة فيكون فرضه الإفراد أو القران.

(و) إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر بعيد سنتين أو أكثر فلا يلحقه حكم ذلك البلد إلا إذا عُد من أهله.