المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 13:47:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 227

ويُستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن الأحوط وجوباً أن تُذبح في منى إن كان الإحرام للحج، وفي مكة إن كان الإحرام للعمرة. وإذا تعذر عليه (ذلك) فيمكن تأخير ذبحها إلى حين عودته إلى بلده أو في أي مكان شاء.
ويجب التصدق بها على الفقراء بما كان لأجل الصيد، والأحوط التصدق به مهما كان سبب الكفارة وعدم الأكل منه.وإذا أكل منها شيئاً فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء.