المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 16:17:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 213

وجبت عليه كفارة شاة حتّى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً. ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة, وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف, بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.