المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
02/08/2017 15:47:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 138

ولو قدم ذلك على الوقوف بهما عامداً أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة في موضعها التسلسلي.
نعم يستثنى من ذلك المعذور والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس بإحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين.
ويجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين وإن كان الأحوط عدم تقديمه.
والرخصة هنا في جواز تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين اضيق من رخصة تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ... فهي مشروطة بحصول الخوف من انه لايمكنه الاتيان بطواف النساء اذا اخره بعد اعمال منى ....