المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 16:24:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 276

يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد فعليه أن يتم طوافه إذا كان قد تجاوز النصف ولم تفتْ به الموالاة عرفاً، وإلا بطل، وعليه إعادته من جديد.