المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 16:18:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 211

الاكتحال بالكحل الاسود او غيره مما يعد الاكتحال به زينة عرفاًوهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً, نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.