المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 16:00:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 157

طهارة البدن واللباس من الخبث أي النجاسات على المشهور بين الأصحاب والدليل عليه غير ظاهر وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة كالدم إذا كان أقل من الدرهم، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في إزالته مشقة نوعيّة.