المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
09/08/2018 05:59:00 |
27/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 232

عليها عرض المورد على الفقيه فلعله يحسم الامر على اي من النحوين او يرجعها الى من يجزم بذلك، اذ ليس كل موارد الاحتياط الوجوبي من نمط واحد.
المصدر: استفتاء عام 1439