المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 16:35:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 229

لا فرق في بطلان الطواف مع قصد الجزئية في كون القصد عند الابتداء،أو في الأثناء أو بعد الانتهاء بحيث يكون شروعه بالثامن على أنه جزء من الطواف الذي فرغ منه, ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به.