المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 16:38:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 130

وإن أكمل شوطاً - زائداً - أتم أربعة عشر شوطاً، وكان له طوافان، فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة، والأوّل نافلة وصلى للفريضة ركعتين ثمّ ذهب للسعي، فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة، وإن لم يلتفت حتّى فرغ من طوافه, وخرج عن المطاف فالأحوط وجوباً أن يعيد الطواف.