المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:36:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 141

لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة، ولا بين الفريضة والنافلة، ويجوز على كراهة في النافلة.