المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
01/08/2017 16:24:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 134

خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً وبدون عذر مسوّغ جائز ولكنه مبطل للطواف وإن لم تفت به الموالاة عرفاً، والأحوط له إذا تجاوز النصف أن ينوي بالطواف الجديد الأعم من التكميل ومن كونه طوافاً مستأنفاً.