المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
01/08/2017 16:25:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 249

إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه, ويجب عليه أن يستنيب للمقدار الباقي, ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.