المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
01/08/2017 16:27:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 294

أو لصلاة فريضة في أوّل وقتها أو لصلاة الليل في آخر وقتها ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فله أن يتمه, ولكن الأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام.