المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 16:27:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 165

أو لتشييع جنازة، فإن فاتت الموالاة بطل الطواف إذا كان فريضة، وإن لم تفت الموالاة فوظيفته التكميل، والأظهر أنه لا فرق في كون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر.