المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 16:27:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 258

إذا لم يتجاوم النصف بطل طوافه، وأما مع التجاوز عن النصف كان له البناء على ما أتى به، وإن كان القطع لأداء صلاة الفريضة جماعة ولو مع المخالفين، وكذا لصلاة الوتر إذا تضيق وقتها بنى على ما أتى به مطلقاً ويتمه بعد الصلاة، والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يخرج من المسجد.