المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
30/07/2017 17:29:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 100

وكفارته بدنة وإن لم يجد ثمن البدنة وكان قادراً على الإستيهاب أو الإقتراض وجب عليه على الأحوط فإن عجز فالأحوط وجوباً أن يكفر بشاة ويجب التفريق بينهما إلى أن يذبح الهدي والأفضل استمراره إلى طواف النساء وكذا الحال في الحجة المعادة ويكفي في التفريق أن لا يخلوا إلاّ ومعهما ثالث.