المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
30/07/2017 17:20:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 245

وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً, ولكنه آثم, وعليه كفارة وهي إما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان الأولى والأجدر تقديم الجمل ومع العجز عنه بقرة وإلاّ فشاة, وإن كان قبل السعي فلا يبعد صحة عمرته وإن كان آثماً.