المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 17:20:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 256

وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً – حتى قبل الفراغ من السعي خلافاً للمشهور وإن كان هو الأحوط-، ولكنه آثم وعليه كفارة مخيَّرة بين جمل أو بقرة أو شاة، وإن كان الأولى تقديم الجمل ومع العجز عنه البقرة، ومع العجز فالشاة، أي أن التخيير يكون بلحاظ حال المكلف، ويحسن به أن يحتاط بالإتيان بالعمرة من جديد –إن تمكن- قبل الحج، وإن لم يتمكن لضيق الوقت فبعده بنحو العمرة المفردة.