المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 17:29:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 132

وكفارة الجماع بدنة ومع العجز عنها شاة...ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لا يجتمعا الا اذا كان معهما ثالث ـ الى ان يفرغا من مناسك الحج حتى اعمال منى ويرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز ان يجتمعا اذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما ايضا في الحجة المعادة من حين الوصول الى محل وقوع الجماع الى وقت الذبح بمنى، بل الاحوط وجوبا استمرار التفريق الى الفراغ من تمام الاعمال والرجوع الى المكان الذي وقع فيه الجماع.