المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
28/07/2017 13:48:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 170

ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه –ما لم يكن مجحفاً بحاله- بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحج، وإلا لم يجب.