المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
29/07/2017 13:21:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 224

لم يجب على المقر إلاّ دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي.