المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 13:22:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 168

إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا، فعلى الوارث المقرّ أن يدفع تمام نفقات الحج من حصّته إذا لم يوجد من يكمل له الباقي وإذا وجد أكثر من مقر توزعت عليهم النفقة بنسبة حصصهم من التركة، وإذا لم يؤدِ المقرون الآخرون دفع من حصته إن كانت وافية بتمام النفقة ويرجع عليهم، وإذا لم تفِ ولو بأبسط صورها سقط عنه الوجوب وحصته كلها له.
ويلاحظ هنا أنه إذا كان من المقرّين عادلان فقد ثبتت الحجة وتكون ملزمة للجميع حتى لغير المقرّين.