المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 13:17:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 260

... في مفروض المسألة إذا علم الوارث بذلك فاستأجر لحجة بلدية، ضَمِن ما زاد عن الحجة الميقاتية الاعتيادية.