المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 16:20:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 218

المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره, والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان, ويرمي النائب بمشهد منه, وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً, ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه, أو غيره.