المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 10:12:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 232

يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتّى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس. والوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجبا في حال الاختيار إلاّ أن الركن منه هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإذا وقف مقداراً مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضاً ولا كفارة عليه وإن كان آثماً.