المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

| |عدد القراءات : 211
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء، والأجدر به أن لا ينظر إلى زوجته بشهوة أصلاً. والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.