المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 15:39:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 211

فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء، والأجدر به أن لا ينظر إلى زوجته بشهوة أصلاً. والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.