المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
28/07/2017 13:33:00 |
4/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 229

إن أحرم في البحر خائفاً وغير آمن لم يصح, وأما إذا لم يحرم فيه لسبب من الأسباب إلى أن وصل إلى جدة - مثلاً - وذهب إلى أحد المواقيت وأحرم منه فيصح, وإذا لم يكن بإمكانه الذهاب إلى الميقات وأحرم من جدة بالنذر صح أيضاً.