المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
29/07/2017 13:59:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 251

إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت. ولو كان أجيراً على الأعمال وقد لوحظت بنحو تعدد المطلوب استحق الأجرة بالنسبة، وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً إلاّ إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب فيستحق بالنسبة.