المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
30/07/2017 14:29:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 244

والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً. كما يكفي في كونه حجة الإسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.