المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
31/07/2017 15:41:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 201

وحكمه في الحج حكم الجماع, وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً. ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة, وإتمام العمرة, وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط وجوباً, ولو استمنى بالاستماع إلى حديث المرأة, أو نعتها, أو بالخيال, أو ما شاكل ذلك فهو محرم والأظهر عدم ثبوت الكفارة.